القانون السعودى
عزيزى الزائر
انت تتصفح الموقع بصفتك زائرا الرجاء الاشتراك معنا حتى
تتمكن من اضافه تعليق او اى ماده للنشر حسب سياسه
الموقع بادر بالاشتراك
شكرا لك
القانون السعودى
عزيزى الزائر
انت تتصفح الموقع بصفتك زائرا الرجاء الاشتراك معنا حتى
تتمكن من اضافه تعليق او اى ماده للنشر حسب سياسه
الموقع بادر بالاشتراك
شكرا لك
القانون السعودى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
القانون السعودى

قانونى, سعودى, اجتماعى, للاسر الخليجيه
 
الرئيسيةالانظمه السعوديأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
المواضيع الأخيرة
» فقيه: لا استثناءات للشركات من "نطاقات"
 دعاوى ملكيه العقار Icon_minitime1الأربعاء ديسمبر 12, 2012 3:36 pm من طرف Admin

» إقرار آلية لنقل اختصاص التحقيق في الجرائم الجنائية من «الرقابة» لـ«الادعاء»
 دعاوى ملكيه العقار Icon_minitime1الثلاثاء ديسمبر 11, 2012 3:13 pm من طرف Admin

» فقيه: 200 ألف منشأة لا يعمل فيها سعوديون.. ورسوم العمالة تحمي أصحاب المنشآت الصغيرة أمام أنشطة التستر التجاري
 دعاوى ملكيه العقار Icon_minitime1الأربعاء نوفمبر 28, 2012 3:19 pm من طرف Admin

» وزارة العمل السعودية : لا تراجع عن تطبيق رفع المقابل المادى على العمالة الوافدة
 دعاوى ملكيه العقار Icon_minitime1السبت نوفمبر 24, 2012 3:17 pm من طرف Admin

» "العمل": رسم الـ2400 ريال يشمل جميع المنشآت أصحاب مؤسسات: سنقفل أو نستعين بـ"السائبة"
 دعاوى ملكيه العقار Icon_minitime1الأربعاء نوفمبر 21, 2012 3:02 pm من طرف Admin

» كل ماتبحث عنه فى قانون ال200 ريال الشهريه على العماله
 دعاوى ملكيه العقار Icon_minitime1الخميس نوفمبر 15, 2012 8:13 pm من طرف Admin

» العمل" ترفع تكلفة "الوافدة" 200 ريال شهريا
 دعاوى ملكيه العقار Icon_minitime1الأربعاء نوفمبر 14, 2012 5:13 pm من طرف Admin

» من أحكام ديوان المظالم
 دعاوى ملكيه العقار Icon_minitime1الخميس نوفمبر 08, 2012 6:39 pm من طرف Admin

» تقسيمات العقود :-
 دعاوى ملكيه العقار Icon_minitime1الخميس نوفمبر 08, 2012 6:34 pm من طرف Admin

مارس 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
اليوميةاليومية
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 20 بتاريخ الإثنين يونيو 01, 2020 6:50 pm
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط القانون السعودى على موقع حفض الصفحات

 

  دعاوى ملكيه العقار

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 42
تاريخ التسجيل : 30/10/2012

 دعاوى ملكيه العقار Empty
مُساهمةموضوع: دعاوى ملكيه العقار    دعاوى ملكيه العقار Icon_minitime1الخميس نوفمبر 08, 2012 6:30 pm

إذا وجد عقار( عمارة ، بيت ، مزرعة ، محل ، أرض ) تحت يد شخص ثم ادعى شخص أن هذا العقار ملكه .
الإجراءات :
1 - يكون واضع اليد في موقف المدعى عليه
يتم ضبط دعوى المدعي ولا بد لتحرير دعوى المدعي من استيفاء ما يلي2 -
أ‌- هل يوجد لديه صك ملكية ؟
ب‌- هل الصك مستوف الإجراءات النظامية والشرعية ؟
ت‌- هل الصك ساري المفعول أو لا ؟
ث‌- لا بد أن يحدد واضع اليد على العين هل هو المدعى عليه ، أو المدعي أو طرف ثالث .
ج‌- يذكر الموقع والحدود والأطوال والمساحة بما يميز العقار عن غيره.
3. يسأل المدعى عليه عن الدعوى ، فإذا أجاب بالمصادقة والإقرار على ملكية المدعي للأرض فيحكم برفع يد المدعى عليه ويفهم الطرفان بأن هذا الحكم لإنهاء الخصومة ولا يعول عليه في إثبات الملكية.(1)
4.إذا أجاب المدعى عليه بالإنكار فتطلب البينة من المدعي على دعواه
5. البينة في مثل هذه الأمور غالباً ( صكوك ، وثائق قديمة ، صكوك خصومة وقسمة ومخارجة ، وضع يد وتصرف، شهود ).
6. إذا أحضر المدعي بينة على الملكية فيكون من باب تعارض بينة الداخل مع بينة الخارج .
إذا صدر الحكم بأحقية أحد الطرفين يفهم الطرفان بأن الحكم لإنهاء الخصومة ولا يعول عليه في إثبات الملكية .
تنبيهات :
التنبيه الأول : قد يتنازع طرفان في عقار بقصد إثبات المكية لأحدهما ويعرف ذلك بالقرائن التالية :
1- أن لا يكون بيدهما صك ملكية.
2- أن تكون الأرض غير محياة.
3- أن لا يكون لهما بينة أو مستند .
4- سرعة حرصهما على إنهاء القضية صلحاً.
5- إقرار أحدهما بملكية الآخر
التنبيه الثاني : لا ينظر للصكوك أو الوثائق التي تفيد تملك بعض القبائل للأراضي وقد صدر قرار من مجلس القضاء الأعلى بمنع التملك القبلي .رقم ( 12/134/ت) في (8/7/1406هـ ).
التنبيه الثالث : الصكوك العائمة وهي التي لا تربط بمعلم ثابت (كشارع عام أو جبل أو واد أو مسيل ونحوها) أو لا تذكر حدود العقار وأطواله، لا يعول عليها لكونها يمكن تطبيقها على أماكن متشابهة .
التنبيه الرابع : أن قدم الصك لا يعني قدم الملك فالعبرة بقدم الملك لا قدم الصك، فقد يكون حامل الصك استخرج صك الملكية قبل استخراج خصمه لصكه.
التنبيه الخامس : قد يغير بعض الأشخاص معالم الأرض ليأخذ ملك غيره أو يضع معالم ليوهم بأن الإحياء قديم،فينبغي أن يتنبه القاضي لمثل هذه الحيل.
التنبيه السادس: يستحسن للقاضي في قضايا النزاع على العقارات الوقوف على موضع النزاع بحضور الطرفين وأرباب الخبرة حتى يتصور النزاع على الطبيعة .
ويكون حكمه أسهل في التطبيق وأقرب إلى الواقع .
مسألة : في دعاوى النزاعات في تملك الأرضي لا يوجد سبب للملكية ولا بينة موصلة للمتداعيين للتملك ، ولا إحياء في الأرض فهنا يصدر حكم من القاضي برفع يد الطرفين عنها واعتبارها أرضاً مواتاً وذلك بعد وقوف القاضي عليها ، وفي حالة عدم قناعة الطرفين أو أحدهما ترفع لمحكمة التميز بصورة الضبط ولا يصدر بها صك لأنه ليس في مصلحة أحدهما.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mohamoon.banouta.net
 
دعاوى ملكيه العقار
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون السعودى :: قضايا-
انتقل الى: