القانون السعودى
عزيزى الزائر
انت تتصفح الموقع بصفتك زائرا الرجاء الاشتراك معنا حتى
تتمكن من اضافه تعليق او اى ماده للنشر حسب سياسه
الموقع بادر بالاشتراك
شكرا لك
القانون السعودى
عزيزى الزائر
انت تتصفح الموقع بصفتك زائرا الرجاء الاشتراك معنا حتى
تتمكن من اضافه تعليق او اى ماده للنشر حسب سياسه
الموقع بادر بالاشتراك
شكرا لك
القانون السعودى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
القانون السعودى

قانونى, سعودى, اجتماعى, للاسر الخليجيه
 
الرئيسيةالانظمه السعوديأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
المواضيع الأخيرة
» فقيه: لا استثناءات للشركات من "نطاقات"
الباب الثانى Icon_minitime1الأربعاء ديسمبر 12, 2012 3:36 pm من طرف Admin

» إقرار آلية لنقل اختصاص التحقيق في الجرائم الجنائية من «الرقابة» لـ«الادعاء»
الباب الثانى Icon_minitime1الثلاثاء ديسمبر 11, 2012 3:13 pm من طرف Admin

» فقيه: 200 ألف منشأة لا يعمل فيها سعوديون.. ورسوم العمالة تحمي أصحاب المنشآت الصغيرة أمام أنشطة التستر التجاري
الباب الثانى Icon_minitime1الأربعاء نوفمبر 28, 2012 3:19 pm من طرف Admin

» وزارة العمل السعودية : لا تراجع عن تطبيق رفع المقابل المادى على العمالة الوافدة
الباب الثانى Icon_minitime1السبت نوفمبر 24, 2012 3:17 pm من طرف Admin

» "العمل": رسم الـ2400 ريال يشمل جميع المنشآت أصحاب مؤسسات: سنقفل أو نستعين بـ"السائبة"
الباب الثانى Icon_minitime1الأربعاء نوفمبر 21, 2012 3:02 pm من طرف Admin

» كل ماتبحث عنه فى قانون ال200 ريال الشهريه على العماله
الباب الثانى Icon_minitime1الخميس نوفمبر 15, 2012 8:13 pm من طرف Admin

» العمل" ترفع تكلفة "الوافدة" 200 ريال شهريا
الباب الثانى Icon_minitime1الأربعاء نوفمبر 14, 2012 5:13 pm من طرف Admin

» من أحكام ديوان المظالم
الباب الثانى Icon_minitime1الخميس نوفمبر 08, 2012 6:39 pm من طرف Admin

» تقسيمات العقود :-
الباب الثانى Icon_minitime1الخميس نوفمبر 08, 2012 6:34 pm من طرف Admin

أبريل 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
اليوميةاليومية
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 20 بتاريخ الإثنين يونيو 01, 2020 6:50 pm
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط القانون السعودى على موقع حفض الصفحات

 

 الباب الثانى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 42
تاريخ التسجيل : 30/10/2012

الباب الثانى Empty
مُساهمةموضوع: الباب الثانى   الباب الثانى Icon_minitime1الثلاثاء نوفمبر 06, 2012 5:21 pm



الاختصاص

الفصل الأول

الاختصاص الدولي

المادة الرابعة والعشرون :تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على السعودي ؛ ولو لم يكن له محل إقامة عام أو مختار في المملكة ، فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار واقع خارج المملكة .

24/ 1يتحقق القاضي من جنسية المدعى عليه .

24/ 2على المدعي أن يوضح عنوان المدعى عليه ؛ وفق المادة ( 39 ) .

24/ 3يتم إبلاغ المدعى عليه السعودي إذا كان خارج المملكة بوساطة جهة الاختصاص ، وفق المادة ( 20 ) مع مراعاة المواعيد ومدة التبليغ حسب اجتهاد ناظر القضية بحيث لا تقل المدة عما ورد في المادتين ( 22 ، 40 ) .

24/ 4إذا كان المدعى عليه السعودي خارج المملكة غير معروف العنوان لدى المدعي فتكتب المحكمة إلى وزارة الداخلية عن طريق إمارة المنطقة للتحري عنه ، ومن ثمَّ الكتابة لوزارة الخارجية لإعلانه بالطرق المناسبة .

24/ 5يقصد بالدعاوى العينية المتعلقة بالعقار : كل دعوى تقام على واضع اليد على عقار ينازعه المدعي في ملكيته ، أو في حق متصل به ؛ مثل : حق الانتفاع ، أو الارتفاق ، أو الوقف ، أو الرهن ، ومنه : دعوى الضرر من العقار ذاته ، أو الساكنين فيه .

المادة الخامسة والعشرون : تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة ؛ فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة .

25/ 1تسمع الدعوى على غير السعودي سواء أكان المدعي مسلماً ، أم غير مسلم.

25/ 1إذا صدر أثناء نظر القضية من المدعى عليه ما يوجب ترحيله عن البلاد ، فلناظر القضية تحديد المدة الكافية لإكمال نظر القضية ، مع مراعاة المبادرة إلى إنجازها .

المادة السادسة والعشرون :تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية :

أ ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة ، أو بالتزام تعتبر المملكة محل نشوئه أو تنفيذه .

ب ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أشهر في المملكة .

ج ـ إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد ، وكان لأحدهم محل إقامة في المملكة .

26/ 1يقصد بمحل نشوء الالتزام : كونه قد أبرم داخل المملكة ؛ سواء : أكان هذا الالتزام من طرفين ، أم أكثر ؛ حقيقيين ؛ أو اعتباريين ، أم كان من طرف واحد كالجعالة ، وغيرها ؛ وسواء : أكان الالتزام بإرادة ؛ كالبيع ، أم بدون إرادة ، كضمان المتلف .

26/ 2يقصد بمحل تنفيذ الالتزام : أن يتم الاتفاق في العقد على تنفيذه ـ كليّاً أو جزئيّاً ـ في المملكة ؛ ولو كان محل إنشائه خارج المملكة .

26/ 3على ناظر القضية أن يتحقق من وجود المال في المملكة بالطرق الشرعية ؛ حسب نوع المال ومستنداته ؛ سواء : أكانت هذه المستندات مقدمة من المدعي أم من جهة الاختصاص .

المادة السابعة والعشرون :تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة ، وذلك في الأحوال الآتية :

أ ـإذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة .

ب ـ إذا كانت الدعوى بطلب الطلاق ، أو فسخ عقد الزواج ؛ وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية ، أو التي فقدت جنسيتها بسبب الزواج ؛ متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة ، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له محل إقامة فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل محل إقامته في الخارج ، أو كان قد أبعد من أراضي المملكة .

ج ـ إذا كانت الدعوى بطلب نفقة ؛ وكان المطلوب له النفقة مقيماً في المملكة .

د ـ إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير في المملكة ، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال ؛ متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه محل إقامة في المملكة .

هـ ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى ؛ وكان المدعي سعوديّاً ، أو كان غير سعودي مقيماً في المملكة ، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة معروف في الخارج .

27/ 1في جميع الأحوال الواردة في هذه المادة عدا الفقرة ( هـ ) يتم إبلاغ المدعى عليه المقيم خارج المملكة بصورة من صحيفة الدعوى مطبوعة

ومختومة بخاتم المحكمة ، ويحدد في التبليغ وقت نظرها ، وترسل صورة التبليغ ومعها صورة صحيفة الدعوى من المحكمة إلى وزارة الخارجية عبر إمارة المنطقة .

27/ 2يحدد للمدعى عليه المقيم خارج المملكة مدة لا تقل عن المدة المنصوص عليها في المادتين ( 22 ، 40 ) للحضور أو توكيل من يراه .

27/ 3إذا كان المدعى عليه غير السعودي ممنوعاً من دخول المملكة : فله التوكيل حسب التعليمات .

27/ 4يكون نظر الدعوى في الأحوال المذكورة في هذه المادة في بلد المدعي .

27/ 5يقصد بمسائل الأحوال الشخصية الأخرى الواردة في الفقرة ( هـ ) ما كان مثل : المواريث ، والوصايا ، والحضانة .

27/ 6الدعوى المذكورة في الفقرة ( هـ ) تنظر غيابياً ضد المدعى عليه ؛ لتعذر تبليغه ، وتسري على الحكم تعليمات التمييز .

المادة الثامنة والعشرون :فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة تختص محاكم المملكة بالحكم في الدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها ؛ ولو لم تكن داخلة في اختصاصها.

28/ 1تشمل هذه المادة المتداعيين المسلمين وغير المسلمين .

المادة التاسعة والعشرون :تختص محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة ؛ ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية .

29/ 1يقصد بالتدابير التحفظية : الإجراءات التي تتخذ من أجل حماية مال أو حق ، مثل ما جاء في المواد ( 208 ـ 216 ) .

29/2التدابير الوقتية هي : الإجراءات التي يتخذها القاضي للنظر في الحالات المستعجلة بصورة وقتية ، حتى يصدر الحكم في الدعوى الأصلية . مثل ما جاء في المواد ( 234 ـ 245 ) .

29/ 3يشترط لتنفيذ تلك التدابير : ألاّ تكون الدعوى الأصلية مخالفة للشريعة الإسلامية وفقاً للمادة ( 1 ) .

29/ 4يتقدم اتخاذ التدابير التحفظية والوقتية طلب من المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية أو طلب من أحد طرفي النزاع بعد ثبوت ما يدل على قيام الدعوى الأصلية .

29/ 5جميع الوثائق الواردة من خارج المملكة يلزم تصديقها من وزارتي الخارجية والعدل وتترجم إلى اللغة العربية .

المادة الثلاثون :اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية ، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها .

30/ 1يقصد بالمسائل الأولية : الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها مثل : البت في الاختصاص ، والأهلية ، والصفة ، وحصر الورثة قبل السير في الدعوى.

30/ 2يقصد بالطلبات العارضة : كل طلب يحصل بعد السير في الخصومة مما يبديه أحد الطرفين أو غيرهما – إدخالاً أو تدخلاً أثناء نظر الدعوى - وله ارتباط بالدعوى الأصلية فينظر معها وفق المواد ( 75 ـ 80 ) .

30/ 3يقصد بالطلب المرتبط بالدعوى : كل طلب له ارتباط وثيق بالدعوى الأصلية . مثل : دعوى المطالبة بأجرة العمل إذا ارتبط بها طلب فسخ عقد العمل ، وكذا : طلب التعويض عند الإخلال بتنفيذ العقد يرتبط به طلب الفسخ .

الفصل الثاني

الاختصاص النوعي

المادة الحادية والثلاثون :من غير إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم ، وبما للمحاكم العامة من اختصاص في نظر الدعوى العقارية ، تختص المحاكم الجزئية بالحكم في الدعاوى الآتية :

أ ـ دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها .

ب ـ الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على عشرين ألف ريال ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقدير قيمة الدعوى([1][1]).

ج ـالدعوى المتعلقة بعقد إيجار لا تزيد الأجرة فيه على عشرة آلاف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرين ألف ريال .

د ـ الدعوى المتعلقة بعقد عمل لا تزيد الأجرة أو الراتب فيه على عشرة آلاف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرين ألف ريال.

ويجوز عند الاقتضاء تعديل المبالغ المذكورة في الفقرات ( ب ، جـ ، د ) من هذه المادة ، وذلك بقرار من مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة بناء على اقتراح من وزير العدل .

31/ 1يقصد بالحيازة في هذه المادة : ما تحت اليد من غير العقار الذي يتصرف فيه بالاستعمال بحكم الإجارة ، أو العارية ، أو يُتصرف فيه بالنقل من ملكه إلى ملك غيره ؛ سواء أكان بالبيع ، أم الهبة ، أم الوقف .

31/ 2دعوى منع التعرض للحيازة هي من قبيل منع الضرر ، ويقصد بها : طلب المدعي ( واضع اليد ) كف المدعى عليه عن مضايقته فيما تحت يده .

31/ 3يشترط لسماع دعوى منع التعرض للحيازة : أن يكون المدعي واضعاً يده ـ حقيقة ـ على المحوز ، ولو لم يكن مالكاً لَه ؛ كالمستأجر ، والمستعير ، والأمين.

31/ 4دعوى استرداد الحيازة هي : طلب من كانت العين بيده - وأخذت منه بغير حق ، كغصب وحيلة - إعادة حيازتها إليه ، حتى صدور حكم في الموضوع بشأن المستحق لها .

31/ 5يشترط لسماع دعوى استرداد الحيازة : ثبوت حيازة العين من المدعي قبل قيام سبب الدعوى ، ولو بغير الملك ؛ كحيازة المستأجر ونحوه .

31/ 6دعوى منع التعرض للحيازة ، ودعوى استردادها المتعلقة بالمنقول إذا رفعت بدعوى مستقلة قبل رفع الدعوى الأصلية في الموضوع تختص بنظرها المحكمة الجزئية وفق المادة ( 31 ) .

أما إذا رفعت هذه الدعوى مع الدعوى الأصلية ، أو بعد رفعها كطلب عارض فتنظرها المحكمة المختصة بنظر الدعوى الأصلية في الموضوع وفق المادة ( 233 ) .

31/ 7تسقط دعوى استرداد الحيازة بإقامة المدعي دعوى إثبات الحق في أصل الملك ، ولو في أثنائها .

31/ 8النظر في دعوى منع التعرض للحيازة ، ودعوى استردادها لَه صفة

الاستعجال وفق المادة ( 234 ) .

31/ 9يشمل الاختصاص الوارد في الفقرة ( ب ) : الدعاوى في الأموال ( النقد ) ، وفي الأعيان غير العقار ، وفي أقيام المنافع من العقار وغيره.

31/ 10يرجع في تقدير قيمة الدعوى ( قيمة المدعى به ) إلى طلب المدعي فإن لم يمكن فيتم التقدير من قبل اثنين من أهل الخبرة .

31/ 11المبالغ المنصوص عليها في الفقرات ( ب ، ج ، د ) من هذه المادة عدلت(بقرار مجلس القضاء الأعلى رقم 20 وتاريخ23/6/1422هـ المعمم برقم13/ت/1825 وتاريخ14/7/1422هـ ) إلى مبلغ عشرين ألف ريال فما دون .

31/ 12المعتد به هو نصاب الدعوى ، فإذا تعدد الخصوم ـ مدعون أو مدعى عليهم ـ وكان الحق متحداً في السبب ، أو الموضوع ، كالشركاء في مال ، أو إرث ، وساغ جمعهم في دعوى واحدة فالمعتد به هو مجموع المبلغ المدعى به دون الالتفات إلى نصيب كل فرد منهم . وإذا طالب كل شريك بحقه منفرداً دون شركائه وساغ ذلك فالمعتد به نصيبه وكذا لو كان الشريك مطلوباً ( مدعى عليه ) .

31/ 13دعاوى الضرر من المنتفعين بالعقار سواء أكانوا عزاباً أم غيرهم ، من اختصاص المحاكم الجزئية وتسمع في مواجهة المستأجر ، إلا إذا كان العقار مشتملاً على عدة وحدات سكنية مؤجرة على عزاب ، فتكون الدعوى على المالك لمنعه من تأجير العزاب ، أما دعاوى الضرر من

العقار نفسه ، ومن ذلك منع إنشاء قصر للأفراح ، أو محطة للوقود أونحوهما ، فمن اختصاص المحاكم العامة .

31/ 14النظر في دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها المتعلقة بالعقار من اختصاص المحاكم العامة وفق الفقرة ( أ ) من المادة ( 32 ) .

المادة الثانية والثلاثون : من غير إخلال بما يقضي به ديوان المظالم ، تختص المحاكم العامة بجميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزئية ، ولها على وجه الخصوص النظر في الأمور الآتية :

أ ـ جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار .

ب ـ إصدار حجج الاستحكام ، وإثبات الوقف ، وسماع الإقرار به ، وإثبات الزواج ، والوصية ، والطلاق ، والخلع ، والنسب ، والوفاة ، وحصر الورثة .

ج ـ إقامة الأوصياء ، والأولياء ، والنظار ، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن القاضي ، و عزلهم عند الاقتضاء .

د ـ فرض النفقة وإسقاطها .

هـ ـ تزويج من لا ولي لها من النساء .

و ـ الحجر على السفهاء والمفلسين .

32/ 1يراعى في إثبات الزواج موافقة وزارة الداخلية فيما يحتاج إلى ذلك مما صدرت به التعليمات .

32/ 2الإثبات للوصية هنا بعد موت الموصي ؛ أما تسجيل الوصايا حال حياة

الموصي فمن اختصاص كاتب العدل .

32/ 3يجوز إثبات الوصايا والأوقاف في بلد الموصي والموقف ، أو في بلد العقار .

32/ 4يراعى لإثبات الخلع : اقترانه بإقرار المخالع بقبض عوض المخالعة ، أو حضور الزوجة ، أو وليها للمصادقة على قدر العوض وكيفية السداد .

32/ 5التصرفات التي تستوجب إذن القاضي في عقار القاصر ، أو الوقف هي البيع ، أو الشراء ، أو الرهن ، أو الاقتراض ، أو توثيق عقود الشركات ، إذا كان القاصر طرفاً فيها ، بعد تحقق الغبطة والمصلحة من أهل الخبرة .

32/ 6لابد من تمييز الإذن فيما يخص بيع عقار القاصر ، أو الوقف ، أو قسمته .

32/ 7ليس للقاضي تولية الأب على أولاده ؛ لأن الأصل ولايته شرعاً ، وله إثبات استمرار ولايته عند الاقتضاء ، كما له رفع ولايته فيما يخص النكاح ، أو المال ، أو الحضانة ، أو جميعها ؛ لموجب يقتضي ذلك .

32/ 8لا يحتاج تصرف الأب بالبيع ونحوه عن أولاده القاصرين إلى إذنٍ من المحكمة .

32/ 9القاضي الذي يأذن بالبيع ، والشراء للقاصر ، أو للوقف هو الذي يتولى الإفراغ فيما أذن فيه ، بعد اكتساب الإذن القطعية ،مما تقتضي التعليمات تمييزه.

32/ 10للقاضي عزل الأولياء والأوصياء والنظَّار حال عجزهم أو فقدهم الأهلية المعتبرة شرعاً ، ويتولى ذلك القاضي الذي أصدر الولاية أو الوصاية أو النظارة ، إذا كان على رأس العمل في المحكمة نفسها ، وإلا فخلفه .

32/ 11يدخل في فقرة ( من لا ولي لها من النساء ) : من انقطع أولياؤها ؛ بفقدٍ ، أو موتٍ ، أو غيبةٍ يتعذر معها الاتصال بهم ، أو حضورهم ، أو توكيلهم ومن عضلها أولياؤها ، وحكم بثبوت عضلهم ، ومن أسلمت وليس لها ولي مسلم .

32/ 12يراعى في تزويج من لا ولي لها من النساء ، موافقة وزارة الداخلية فيما يحتاج إلى ذلك مما صدرت به التعليمات .

32/ 13ذوات الظروف الخاصة يبنى النظر في تزويجهن على خطاب الجهة المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفق التعليمات .

32/ 14يشترط للحجر على المفلس مطالبة غرمائه ، أو أحدهم .

32/ 15يشهر الحجر على المفلس للعامة ، ولكل من لَه صلة بالتعامل مع المحجور عليه قبل الحجر .

32/ 16الأمر بالحجر لَه صفة الاستعجال .

32/ 17دعوى منع التعرض للحيازة ، ودعوى استردادها في العقار من اختصاص المحاكم العامة ، ولها صفة الاستعجال .

32/ 18كل ما لم ينص عليه من سائر الإنهاءات فهو من اختصاص المحاكم العامة لعموم ولايتها .

32/ 19البلدان التي بها محاكم للضمان والأنكحة تبقى على اختصاصها .

المادة الثالثة والثلاثون : تختص المحكمة العامة بجميع الدعاوى والقضايا الداخلة في اختصاص المحكمة الجزئية في البلد الذي لا يوجد فيه محكمة جزئية .

33/ 1يشمل اختصاص المحاكم العامة ما اختصت به المحكمة الجزئية وكتابة العدل في حال عدم وجود محكمة جزئية ، أو كتابة عدل في البلد .

الفصل الثالث

الاختصاص المحلي

المادة الرابعة والثلاثون :تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي .

وإذا تعدد المدعى عليهم ، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الأكثرية ، وفي حال التساوي ، يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة أحدهم .

34/ 1محل الإقامة هو : المكان الذي يسكنه المدعى عليه على وجه الاعتياد ؛ وفق ما نصت عليه المادة (10) .

34/ 2إذا كان المدعى عليه غير السعودي ، ليس له محل إقامة في المملكة فيعامل وفق المادتين ( 26 ، 27 ) .

34/ 3إذا لم يكن للمدعي والمدعى عليه محل إقامة في المملكة فللمدعي إقامة دعواه في إحدى محاكم المدن الرئيسة في المملكة .

34/4 إذا كان للمدعى عليه سكن في أكثر من بلد ، فللمدعي إقامة الدعوى في إحدى هذه البلدان .

34/ 5 المقصود بالأكثرية في هذه المادة الأكثرية بالرؤوس ، لا بالسهام أو الحصص .

34/ 6 يمكن سماع دعوى المدعي على بعض المدعى عليهم إذا تعذر حضور البقية أو توكيلهم ، ولا يسوغ التوقف عن سماع الدعوى حتى يحضر الجميع .

34/ 7 إذا كان المدعى عليه سجيناً فتنظر الدعوى في بلد السجن .

34/ 8 إذا اختلف سكن المدعى عليه ومقر عمله ، فالعبرة بسكن المدعى عليه ما لم يكن مقيماً أيام العمل في بلد عمله فتسمع الدعوى فيه .

34/ 9 دعوى الملاءة تكون في بلد المدعى عليه ، ولو كان صك الإعسار صادراً من محكمة أخرى .

34/ 10 يجوز سماع الدعوى داخل المملكة في غير بلد المدعى عليه في الأحوال الآتية :

أ ـ إذا تنازل المدعى عليه عن حقه صراحةً أو ضمناً ؛ كأن يجيب على دعوى المدعي بعد سماعها ؛ وفق المادة ( 71 ) .

ب ـ إذا تراضى المتداعيان على إقامة دعواهما في بلد آخر وفق المادتين ( 28 ، 45 ) .

ج ـ إذا وجد شرط بين الطرفين ، سابق للدعوى ، بأنه إذا حصلت بينهما خصومة فتقام الدعوى في بلد معين .

د ـ إذا حصل اعتراض على حجة استحكام أثناء نظرها ، أو قبل اكتسابها القطعية ، فيكون نظره في بلد العقار من قبل ناظر الحجة .

هـ ـ للزوجة في المسائل الزوجية الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج ، وعلى القاضي إذا سمع الدعوى في بلد الزوجة استخلاف قاضي بلد الزوج للإجابة عن دعواها ، فإذا توجهت الدعوى ألزم الزوج بالحضور إلى محل إقامتها للسير فيها فإذا امتنع سمعت غيابياً ، وإذا لم تتوجه الدعوى ردها القاضي دون إحضاره (ويسري هذا الحكم على دعاوى الحضانة والزيارة في الأحوال الشخصية ). معدلة بقرار وزير العدل رقم 3285 في 15/3/1428

ز ـ إثبات الإعسار يكون من قبل القاضي مثبت الدين الأول إن كان على رأس العمل في المحكمة التي أثبت فيها الدين ما لم يكن مدعي الاعسار سجيناً في بلد آخر فينظر إعساره في محكمة البلد الذي هو سجين فيه .

34/ 11 جميع الإجراءات المتعلقة بحجج الاستحكام من تكميل ، أو تعديل ، أو إضافة ونحوها ، تنظر لدى محكمة بلد العقار ؛ ولو كان الصك صادراً من غيرها .

34/ 12 إذا كان القاضي ممنوعاً من نظر القضية لأي سبب ، فتنظر القضية لدى قاض آخر في المحكمة ذاتها إن وجد ، وإلا ففي أقرب محكمة .

المادة الخامسة والثلاثون :مع التقيد بأحكام الاختصاص المقررة لديوان المظالم تقام الدعوى على أجهزة الإدارة الحكومية في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لها ، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك الفرع .

35/ 1 لا تسمع الدعوى على الجهات الحكومية إلا بإذن من المقام السامي بسماعها .ألغيت بقرار وزير العدل رقم 3285 في 15/3/1428

35/ 2 الاستئذان قبل إقامة الدعوى ضد الجهات الحكومية خاص بالدعاوى التي تكون فيها الجهة الحكومية في موقف المدعى عليها .ألغيت بقرار وزير العدل رقم 3285 في 15/3/1428

35/ 3 يكون طلب الاستئذان من المقام السامي في سماع الدعوى ضد الجهة الحكومية بالكتابة من المحكمة لوزارة العدل .معدلة بقرار وزير العدل رقم 3285 في 15/3/1428 ليكون نصها ( في حال ما إذا تطلب نظر الدعوى الرفع إلى المقام السامي فيكون بالكتابة من المحكمة لوزارة العدل بطلب ذلك ).

المادة السادسة والثلاثون :تقام الدعاوى المتعلقة بالشركات والجمعيات القائمة ، أو التي في دور التصفية ، أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها ، سواءً كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة ، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء ، أو من شريك أو عضو على آخر .

ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع .

36/ 1 يشترط ألا يكون الشريك أو العضو منكراً المشاركة أو العضوية ما لم يكن مسجلاً رسمياً ، وإلا رفعت الدعوى في بلد المدعى عليه ؛ وفق المادة (34) .

36/ 2 عند سماع الدعوى المقامة من فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة أو عليها فإنه لا بد أن يكون ممثل هذه الجهات له الصفة الشرعية في ذلك .

36/ 3 إذا وجد فرع للشركة في بلد العضو فتقام الدعوى في بلد ذلك الفرع.

المادة السابعة والثلاثون :استثناء من المادة الرابعة والثلاثين يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة دعواه في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه أو المدعي .

37/ 1 تشمل هذه المادة كون المستفيد من النفقة ذكراً أو أنثى .

37/ 2 تسري أحكام هذه المادة على المطالبة بالنفقة أو زيادتها ، أما المطالبة بإلغائها أو إنقاصها فتكون وفق ما جاء في المادة (34) .

37/ 3 يتم تبليغ المدعى عليه في المطالبة بالنفقة ، أو زيادتها وفق المادة ( 21 ) متى ما أقيمت الدعوى في بلد المدعي .

المادة الثامنة والثلاثون : تعد المدينة أو القرية نطاقاً محليّاً للمحكمة الموجودة بها ، وعند تعدد المحاكم فيها يحدد وزير العدل النطاق المحلي لكل منها ، بناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى .

وتتبع القرى ــ التي ليس بها محاكم ــ محكمة أقرب بلدة إليها ، وعند التنازع على الاختصاص المحلي ــ إيجاباً أو سلباً ــ تحال الدعوى إلى محكمة التمييز للبت في موضوع التنازع .

38/1 القرية (– إذا كانت مركزا أو محافظة - ) التي ليس بها محكمة تتبع أقرب محكمة إليها في منطقتها. معدلة بقرار وزير العدل رقم 3285 في 15/3/1428هـ

38/ 2 القرية التي تقع بين محكمتين متساويتين في القرب لها وفي منطقة واحدة تبقى على تبعيتها في الاختصاص كما كانت سابقاً .

38/ 3 المعتبر في القرب هو الطرق المسلوكة عادة بالوسائل المعتادة .

38/4 يكون رفع المعاملة إلى محكمة التمييز للفصل في التنازع بصفة نهائية عند حصوله من قبل المحكمة التي دفعتها أولاً بعد أن تصدر قراراً بعدم الاختصاص.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mohamoon.banouta.net
 
الباب الثانى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الباب الرابع عشر الى اخر النظام من نظام المرافعات الشرعيه
» البابين الثانى والثالث عشر من المرافعات الشرعيه
» من الباب الثالث الى السادس من نظام المرافعات
»  الاحكام الباب العاشر من نظام المرافعات السعودى
» الباب الحادي عشر طرق الاعتراض على الأحكام من نظام المرافعات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون السعودى :: الانظمه السعوديه :: المرافعات الشرعيه-
انتقل الى: