القانون السعودى
عزيزى الزائر
انت تتصفح الموقع بصفتك زائرا الرجاء الاشتراك معنا حتى
تتمكن من اضافه تعليق او اى ماده للنشر حسب سياسه
الموقع بادر بالاشتراك
شكرا لك
القانون السعودى
عزيزى الزائر
انت تتصفح الموقع بصفتك زائرا الرجاء الاشتراك معنا حتى
تتمكن من اضافه تعليق او اى ماده للنشر حسب سياسه
الموقع بادر بالاشتراك
شكرا لك
القانون السعودى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
القانون السعودى

قانونى, سعودى, اجتماعى, للاسر الخليجيه
 
الرئيسيةالانظمه السعوديأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
المواضيع الأخيرة
» فقيه: لا استثناءات للشركات من "نطاقات"
من أحكام ديوان المظالم Icon_minitime1الأربعاء ديسمبر 12, 2012 3:36 pm من طرف Admin

» إقرار آلية لنقل اختصاص التحقيق في الجرائم الجنائية من «الرقابة» لـ«الادعاء»
من أحكام ديوان المظالم Icon_minitime1الثلاثاء ديسمبر 11, 2012 3:13 pm من طرف Admin

» فقيه: 200 ألف منشأة لا يعمل فيها سعوديون.. ورسوم العمالة تحمي أصحاب المنشآت الصغيرة أمام أنشطة التستر التجاري
من أحكام ديوان المظالم Icon_minitime1الأربعاء نوفمبر 28, 2012 3:19 pm من طرف Admin

» وزارة العمل السعودية : لا تراجع عن تطبيق رفع المقابل المادى على العمالة الوافدة
من أحكام ديوان المظالم Icon_minitime1السبت نوفمبر 24, 2012 3:17 pm من طرف Admin

» "العمل": رسم الـ2400 ريال يشمل جميع المنشآت أصحاب مؤسسات: سنقفل أو نستعين بـ"السائبة"
من أحكام ديوان المظالم Icon_minitime1الأربعاء نوفمبر 21, 2012 3:02 pm من طرف Admin

» كل ماتبحث عنه فى قانون ال200 ريال الشهريه على العماله
من أحكام ديوان المظالم Icon_minitime1الخميس نوفمبر 15, 2012 8:13 pm من طرف Admin

» العمل" ترفع تكلفة "الوافدة" 200 ريال شهريا
من أحكام ديوان المظالم Icon_minitime1الأربعاء نوفمبر 14, 2012 5:13 pm من طرف Admin

» من أحكام ديوان المظالم
من أحكام ديوان المظالم Icon_minitime1الخميس نوفمبر 08, 2012 6:39 pm من طرف Admin

» تقسيمات العقود :-
من أحكام ديوان المظالم Icon_minitime1الخميس نوفمبر 08, 2012 6:34 pm من طرف Admin

أبريل 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
اليوميةاليومية
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 20 بتاريخ الإثنين يونيو 01, 2020 6:50 pm
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط القانون السعودى على موقع حفض الصفحات

 

 من أحكام ديوان المظالم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 42
تاريخ التسجيل : 30/10/2012

من أحكام ديوان المظالم Empty
مُساهمةموضوع: من أحكام ديوان المظالم   من أحكام ديوان المظالم Icon_minitime1الخميس نوفمبر 08, 2012 6:39 pm


في تاريخ الأربعاء, نوفمبر 18th, 2009 الساعة 6:00 م
قرار رقم 4/4/1399هـ القضية رقم 240/ ق لعام 1398هـ
أ- ملكية عقارية – المنازعة فيها – اختصاص القضاء الشرعي بنظر المنازعة.
ب- صك شرعي – حجيته – الصك الصادر من كاتب عدل له حجيته ويتمتع بهذه الحجية طالما هو قائم ويترتب عليه مقتضاه – أساس ذلك – المادة “19″ من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي.
1- إن النزاع القائم بين الأطراف هو نزاع على ملكية الأرض المذكورة والفصل فيه يدخل في اختصاص القضاء الشرعي.
2– إن المادة (19) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي تنص على أن من صلاحيات هيئة التدقيقات الشرعية ” النظر والتدقيق في الشكاوى المقدمة ضد الصكوك الصادرة من كتاب العدل وإصدار القرارات في ذلك ” ويستفاد من هذا النص أن الصكوك الصادرة من كاتب عدل لها حجيتها وتتمتع بهذه الحجية طالما هي قائمة ويترتب عليه مقتضاها ما لم تتم إعادة النظر فيها بسلوك الطرق المقررة لذلك نظاماً واستصدار القرارات اللازمة في ذلك ممن يملك إعادة النظر فيها.
______________________________ __________
الوقائع
في 8/9/1398هـ تقدم المتظلم باستدعاء قيد بوارد ديوان المظالم برقم 240 وذكر فيه أن له قطعة أرض في مدينة خميس مشيط بحي آل هميلة كان قد وضع يده عليها قرابة عشر سنوات وأقام عليها صندقة سكن فيها ثم منحت له بأمر جلالة المغفور له الملك فيصل ونفذ عليها قرار المنح وصدر له بها صك شرعي برقم 502 في 2/7/1397هـ من كاتب عدل خميس مشيط في 2/8/1397هـ وأن المتظلم استلم قطعة الأرض بسند استلام رسمي في 3/5/1397هـ وأوضح المتظلم أنه له جاران هما ………، ……… رغبا في شراء الأرض ولكن المتظلم رفض البيع لأنه لا يملك غيرها ففتح الجاران باباً على أرضه وأخذ النزاع مجراه في هذا الشأن لإزالة باب آل ……. الذين رفعوا الأمر إلى الشؤون البلدية والقروية فصدر أمر سمو الوزير رقم 2962 في 25/5/1398هـ لبلدية خميس مشيط بإعطاء المتظلم الأرض حسب ما لديها من تعليمات وتنفيذاً لذلك الأمر عرضت البلدية عليه شراء الأرض بمبلغ ثلاثمائة ألف ريال ولكنه رفض دفع كل المبلغ المطلوب على أساس أنها أرضه صدر له بها الصك الشرعي سالف الذكر وإذا كانت البلدية تحتاجها للمصلحة العامة فإنها تستطيع نزع ملكيتها وتعويضه أسوة بالموظفين.
واستطرد المتظلم قائلاً: أن البلدية نازعته في صحة الصك الشرعي الصادر له بحجة أن له بيتاً في الوقت الذي كان قد تنازل فيه عن البيت لولده الأكبر ووالدته من عام 1393هـ أي قبل المنح بعامين وسكن مع زوجته الأخرى في صندقة في قطعة الأرض المشار إليها.
وأضاف المتظلم أن البلدية عرضت الأمر مرة أخرى على وزارة الشؤون البلدية والقروية فصدر أمر سمو الوزير أن تعمل البلدية على إلغاء البيع الجاري مع المتظلم وأن تباع الأرض وفق تعليمات الدوائر التنظيمية وأن تدرس حالة المجاورين لمعرفة المتضرر منها لإمكان بيعها عليه، وكان ذلك بمناسبة شكوى جاره.
وطلب المتظلم في نهاية تظلمه احترام صكه حتى يتم نظر القضية بينه وبين جاره حول ملكية الأرض شرعاً وأن يتخذ الديوان مايراه كفيلاً برفع الظلم عنه.
ولقد عقبت جهة الإدارة على التظلم بكتاب سمو وزير الشؤون البلدية والقروية برقم 4648/3 في 12/11/1398هـ وجاء فيه أن ملخص النزاع ما يلي:-
اشترى ….. الأرض 154 من مخطط آل هميلة وتبلغ مساحتها 400 م2 من …… الذي اشتراها من البلدية وهي محدودة شمالاً بالمقبرة ومن الجنوب بشارع ومن الغرب بشارع مختلف العرض ومن الشرق بأرض للغير وقد أقام عليها مستودعات ويجاور هذه الأرض من الغرب زائدة تنظيمية مساحتها 13.85×20.20 بفصلها من أرض بن …… المشار إليها شارع مختلف العرض تقع خارج المخطط وقد تقدم …… بطلب بيعه تلك الزائدة وأحيل طلبه إلى التخطيط لإبداء رأيه فأجاب بتأجيل المعاملة لحين إعداد المخططات التفصيلية لتلك المنطقة.
وأضافت جهة الإدارة أن البلدية في خميس مشيط اعتبرت المتظلم من ذوي الدخل المحدود ومنحته تلك الزائدة مخالفة بذلك التعليمات المبلغة لها بالتعميم رقم 6268 في 15/11/83هـ القاضي بعدم تطبيق المنح على الأراضي الواقعة داخل العمران وأفرغت له أمام كاتب عدل الخميس وصدر له الصك رقم 502 في 2/7/1397هـ ومخالفة بذلك التعميم رقم 23/5 في 17/1/1395هـ القاضي بعدم إفراغ الأراضي التي تمنح لذوي الدخل المحدود إلا بعد إتمام البناء، وقد اشتد النزاع بين …..، …….. بسب فتح باب من قِبل ..… على تلك الزائدة التي منحت لـ…….. .
وبعد شكاوى متعددة من آل … … صدر أمر سمو وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 3411/40 ص في 12/8/1398هـ الموجه إلى مدير عام الشؤون البلدية والقروية بالمنطقة الجنوبية يطلب منه العمل على إلغاء منح الأرض المذكورة لـ… وأن تكتب البلدية لكاتب عدل الخميس تطلب منه إلغاء الصك الذي يحمله المذكور وأن تتصرف في الأرض بعد ذلك وفقاً لتعليمات الزوائد التنظيمية.
______________________________ __________
الأسباب
من حيث أن المتظلم ….. يطلب رفع الظلم عنه وذلك باحترام الصك الشرعي الذي يحمله وعدم التعرض له في قطعة الأرض التي صدر الصك المذكور بشأنها.
ومن حيث أن خصومه من آل …. ينكرون عليه ذلك في برقيات وردت للديوان بحجة أن البلدية أفرغت له مخالفة ما لديها من تعليمات وأنهم يحملون صكاً يتضح منه أن حدهم الغربي شارع وأن الأرض المتنازع عليها تقع ضمن الحدود الثابتة في مستنداتهم وبناءً على شكواهم للوزارة صدر أمر سمو الوزير رقم 3411/4 ص في 12/8/1398هـ الموجه إلى مدير عام الشؤون البلدية والقروية بالمنطقة الجنوبية يطلب منه العمل على إلغاء منح الأرض المذكورة لـ …… “المتظلم” والكتابة لكاتب عدل الخميس بطلب إلغاء الصك الذي يحمله المتظلم والتصرف في الأرض وفقاً لتعليمات الزوائد التنظيمية.
ومن حيث أنه يتضح من دراسة أوراق المعاملة أن آل …….. اشتروا أرضهم ومساحتها 400 م2 من …….. ويحدها من الشمال المقبرة وطول هذا الضلع 20متراً، ومن الجنوب شارع عرضه 10 أمتار وطول هذا الضلع 20 متراً ومن الشرق أرض ……… وطول هذا الضلع 20 متراً، ومن الغرب شارع مختلف العرض وطول هذا الضلع 20 متراً فإذا طبقت هذه الأطوال على الطبيعة لا تضح من ذلك أن آل ….. يستوفون مساحتهم قبل الوصول إلى الشارع الغربي بمقدار الأرض المتنازع عليها. والبلدية تعتبر هذا المقدار زائدة تنظيمية وتقرير ذلك يتطلب أن يكون للمنطقة مخطط معتمد من قبل المنح. والمتظلم ……. يدعي أنه تملك الأرض المذكورة بصك شرعي. ومن ذلك يتضح أن النزاع القائم بين هذه الأطراف هو نزاع على ملكية الأرض المذكورة والفصل فيه يدخل في نطاق اختصاص القضاء الشرعي.
ومن حيث أن المادة (19) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي تنص على أن من صلاحيات هيئة التدقيقات الشرعية ” النظر والتدقيق في الشكاوى المقدمة ضد الصكوك الصادرة من كتاب العدل وإصدار القرار في ذلك “.
ويستفاد من هذا النص أن الصكوك الصادرة من كاتب عدل لها حجيتها وتتمتع بهذه الحجية طالما هي قائمة وبترتب عليها مقتضاها ما لم تتم إعادة النظر فيها بسلوك الطرق المقررة لذلك نظاماً واستصدار القرارات اللازمة في ذلك ممن يملك إعادة النظر فيها.
ومن حيث أنه يتضح من الأوراق أن الصك الشرعي الذي يحمله المتظلم ما زال قائماً لم يلغَ من قِبل من يملك هذا الاختصاص ومن ثم فإنه طبقاً لما تقدم يجب احترامه وترتيب أثره عليه ويتفرع عن ذلك عدم التعرض له طالما بقى صكه قائماً وإذا كانت للبلدية أو غيرها دعوى عليه تتعلق بالصك ذاته أو بالأرض فإن بوسعها أن تلجأ للقضاء الشرعي.
______________________________ __________
لذلك انتهى الديوان إلى :
عدم التعرض للمتظلم طالما بقى صكه الشرعي قائماً ومن له عليه دعوى فإن بوسعه أن يلجأ للقضاء الشرعي.
__________________
قرار رقم 5/25/1397هـ
القضية رقم 310/ ق لعام 1397هـ
عطاء – سريانه – استمرار العطاء سارياً وملزماً لمقدمه ما دام لم يطلب استرداد التأمين المؤقت – أساس ذلك – نص المادة (37) من نظام المناقصات والمزايدات – لا يسوغ لصاحب العطاء التضرر في تأخير الترسية طالما أن عطاءه وقت الترسية سارياً وملزماً له.
إن الفقرة الأخيرة من المادة (37) من نظام المناقصات والمزايدات نصت على أنه ” … عند انقضاء مدة سريان العطاء يجوز لمقدمه استرداد التأمين المؤقت وفي هذه الحالة يصبح العطاء لاغياً وغير نافذ المفعول فإذا لم يطالب بذلك اعتبر قابلاً استمرار الارتباط بعطائه إلى أن يصل الجهة صاحبة المناقصة إخطار منه بسحب التأمين المؤقت وعدوله من عطائه” وطبقاً لما جاء بخطاب سعادة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 2201/12 تاريخ 14/2/1387هـ فإنه ” يظل عطاء المتعهد أو المقاول سارياً ملزماً له ما دام لم يطلب استرداد خطاب الضمان أو سحب العطاء وأن عدم سريان خطاب الضمان لا يسقط بالتالي القوة الملزمة للعطاء ما لم يطلب المتعهد سحب عطائه قبل أن يرده قبول الجهة الإدارية ” وإعمالاً للمبدأ النظامي سالف الذكر لا يكون للمدعي المجادلة في أمر تأخير الترسية طالما أن عطائه وقت الترسية كان سارياً ملزماً له.
______________________________ __________
الوقائع
تتحصل والوقائع في أن المقاول ……. تقدم في 30/7/1397هـ بطلب إلى معالي رئيس ديوان المظالم أورد به أنه بتاريخ 6/6/1393هـ تقدم بعطاء بأسعار لمناقصة أعلاف تربية حيوانات تابعة لوزارة الزراعة وأبلغ بتاريخ 6/9/1393هـ بالترسية عليه في بندي البرسيم الأخضر والشعير بمبلغ إجمالي قدره 376524 ريال وأنه نظراً لتأخير الترسية فقد رغب في الانسحاب من العملية إلا أنه أُبلغ من إدارة المواد بوجوب التوريد بالأسعار التي تقدم بها ومن ثم بدأ التوريد إلا أنه نتيجة اندلاع حرب العاشر من رمضان 1393هـ حصل ارتفاع كبير ومفاجئ في الأسعار ألحق به خسارة فادحة طلب تعويضه عنها.
قدم المدعي تأييداً لدعواه المستندات التالية:-
1- كتاب إدارة المواد بوزارة الزراعة والمياه رقم م/7/14824 بتاريخ 6/9/1393هـ الموجه إليه والمتضمن إبلاغه أنه قد رسيت عليه مناقصة أعلاف محطات تربية الحيوان لعام 93/94 بسعر الطن الواحد من البرسيم الأخضر 128 ريال وبسعر الطن الواحد من الشعير 540 ريال وثابت بالكتاب المذكور أن كمية البرسيم المطلوب توريدها 1908 طن وكمية الشعير 245 طن ودعوته لتقديم خطاب نهائي بنسبة 10% من إجمالي ما رسى عليه وذلك لتقديم العقد الذي سيكون ساري المفعول اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ الخطاب.
2– عقد التوريد وتاريخه 7/9/1393هـ.
3– كتاب إدارة المواد رقم 17335/م بتاريخ 25/10/1393هـ موجه إلى المدعي ويفيد أنه إشارة إلى خطاب سعادة وكيل وزارة المالية المعطوف على خطابه (أي خطاب المدعي ) تاريخ 21/9/93هـ المقدم لسعادته حول طلبه تعويضه عن مناقصة الأعلاف الراسية عليه لعام 93/94هـ أو إعفائه من المناقصة فإنه بعرض الموضوع على لجنة البت بالوزارة أشارت بشرحها المؤرخ 17/10/93هـ بناءً على المادة السادسة من العقد المبرم معه ونظراً لعدم نظامية طلبه فإن اللجنة ترى عدم النظر في طلبه وعليه تأمين ما رسى عليه.
4– صورة قرار مجلس الوزراء رقم 1172 في 4/9/1395هـ والذي قرر عدم الموافقة على تعويض المدعي عما يطالب به من فرق الأسعار التي لحقت به أثناء قيامه بتأمين الأعلاف (وهي الواقعة محل النزاع الراهن وتلك الخاصة بتوريد أعلاف خيل الفرسان بالحرس الوطني). تأسيساً على أن قرار مجلس الوزراء رقم 52 لعام 94هـ قضى بتعويض متعهدي الإعاشة ومقاولي البناء فقط ولم يتناول القرار المذكور التعويض في مثل حالة المدعى.
5– كتاب رئاسة هيئة أركان حرب الجيش (سكرتارية لجنة المناقصات) الموجه إلى المدعي رقم 2585 تاريخ 23/10/93هـ يفيد أنه تمت ترسية مناقصة علوفة الخيل لعام 93/94 عليه والتي فتحت مظاريفها يوم 23/8/1393هـ بموجب البيان المرفق والذي يتضمن أن سعر كيلو الشعير 90 هللة وكيلو البرسيم الأخضر 25 هللة.
6– محضر ترسية ممارسة تأمين برسيم أخضر لحيوانات كلية الزراعة مؤرخ 5/11/94هـ ثابت به أن لجنة البت قررت ترسية الممارسة على مؤسسة ……… بالسعر المقدم منها وهو 40 هللة للكيلو الواحد من البرسيم الأخضر.
ردد المدعي بأقواله بجلسة التحقيق ما أورده بالطلب المقدم منه إلى معالي رئيس الديوان وأضاف أنه بعد وصول خطاب ترسية المناقصة عليه حصلت حرب العاشر من رمضان 1393هـ. وترتب عليها زيادة الأسعار الخاصة بالمحاصيل والنقل والأيدي العاملة وأن طلب التعويض يرجع إلى سببين أولهما أن المناقصة لم ترسَ إلا بحلول فصل الشتاء وهو فصل تزداد فيه أسعار البرسيم والشعير رغم أن العطاء مقدم منه في شهر 6 وثانيهما هو حرب العاشر من رمضان 1393هـ التي لم تكن في الحسبان وسببت ارتفاع أسعار المواد والأيدي العاملة والنقل. وأضاف أن التأخير في الترسية له أثره من ناحية أنه جعل تنفيذ العقد برمته بعد العاشر من رمضان. كما قرر أن التعويض الذي يطالب به عبارة عن الفرق بين القيمة الأصلية للأعلاف موضوع الدعوى (128ريال لطن البرسيم و540 ريال لطن الشعير) والتكلفة الفعلية (310ريال لطن البرسيم و1100 ريال لطن الشعير) وأنه يسترشد في ذلك بالأسعار التي قدمها في 23/8/93هـ في المناقصة التي رست عليه من وزارة الدفاع ولا يزال يطالب الوزارة المذكورة بفرق الأسعار.
انصرف دفاع الوزارة المدعى عليها إلى أن المادة السادسة من العقد المبرم بينهما وبين المدعي قد نصت على أن الوزارة لا تتحمل أي مسؤولية أو تعويض عن خسائر يطالب بها المقاول مهما كانت الأسباب وأن النص المذكور قد أدخل بذلك القوة القاهرة والظروف الطارئة في نطاق حكمه ومن ثم لا يكون المدعي محقاً فيما يطالب به.
______________________________ __________
الأسباب
تبين من استعراض وقائع النزاع أن المدعي في مطالبته بالتعويض ينسب إلى الوزارة المدعى عليها خطأ يتمثل في تأخيرها في ترسية المناقصة حيث قدم عطاءه في 6/6/93هـ ولم تتم الترسية إلا في 6/9/93هـ وأنه ترتب على هذا التأخير أن الترسية تمت بحلول فصل الشتاء وهو فصل تزداد فيه أسعار البرسيم والشعير كما أنه جعل مدة تنفيذ العقد كلها تقع بعد اندلاع حرب العاشر من رمضان 1393هـ وما صاحب ذلك من ارتفاع في الأسعار.
وحيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي وحتى إتمام الترسية عليه لم يطلب استرداد التأمين المؤقت أو سحب العطاء المقدم منه بل أن شكواه المتضمنة مطالبة بالتعويض أو إعفائه من المناقصة إنما كانت في 21/9/93هـ بعد تمام الترسية في 6/9/93هـ وتحرير العقد في 7/9/1393هـ.
وحيث أن الهيئة تعرض لبيان مركز المدعي النظامي من العطاء المقدم منه حتى يفرض انقضاء مدة سريانه.
وحيث أن الفقرة الأخيرة من المادة 37 من نظام المناقصات والمزايدات نصت على أنه (… عند انقضاء مدة سريان العطاء يجوز لمقدمه استرداد التأمين المؤقت وفي هذه الحالة يصبح العطاء لاغياً وغير نافذ المفعول، فإذا لم يطالب بذلك اعتبر قابلاً استمرار الارتباط بعطائه إلى أن يصل للجهة صاحبة المناقصة إخطار منه بسحبه التأمين المؤقت وعدوله عن عطائه).
وحيث أنه طبقاً لما جاء بخطاب سعادة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 2201/12 تاريخ 14/2/1387هـ فإنه يظل عطاء المتعهد أو المقاول سارياً ملزماً له ما دام لم يطلب استرداد خطاب الضمان أو سحب العطاء وأن عدم سريان خطاب الضمان لا يسقط بالتالي القوة الملزمة للعطاء ما لم يطلب المتعهد سحب عطائه قبل أن يرده قبول الجهة الإدارية.
وحيث أنه إعمالاً للمبدأ النظامي سالف الذكر لا يكون للمدعي المجادلة في أمر تأخير الترسية طالما أن عطائه وقت الترسية كان سارياً ملزماً له.
وحيث أنه ومهما كان أمر ما يثير المدعي من حصول ارتفاع في الأسعار صاحب تنفيذه العقد فإن مطالبته الراهنة تكون على غير أساس إذ قرار مجلس الوزراء رقم 818 تاريخ 17/5/1396هـ وفيما قرره من اختصاص لديوان المظالم إنما جعل مناط استحقاق المقاول للتعويض مشروط بثبوت تقصير من جانب الإدارة.
وحيث أنه لذلك يكون المدعي غير محق في دعواه الراهنة بما يتعين معه رفضها.
______________________________ __________
لذلك انتهى الديوان إلى :
عدم أحقية المدعي ………. في مطالبته قبل المدعى عليها وزارة
قرار رقم 5/د 3/1398هـ
القضية رقم 301/ ق لعام 1396هـ
أ- عقد إداري – تمامه- العقد يتم بإبلاغ المقاول بالترسية – تقديم المقاول لعطائه لا ينشئ بذاته أية رابطة تعاقدية بينه وبين الإدارة – بيان ذلك.
ب- عقد إداري – التزامات الجهة صاحبة المشروع – بدايتها – الالتزامات تبدأ من تاريخ سداد التأمين النهائي – أساس ذلك – المادة (43) من نظام المناقصات والمزايدات – لا تثريب على الإدارة إذا أرجأت تسليم موقع العمل لحين سداد التأمين النهائي.
جـ- ديوان المظالم – اختصاص – عدم اختصاص الديوان بنظر التعويض استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 52 عام 1394هـ – بيان ذلك.
1- من المقرر أن مجرد تقديم المقاول لعطائه لا ينشئ بذاته أية رابطة تعاقدية بينه وبين الإدارة وإنما تنشأ تلك الرابطة بإبلاغ المقاول بالترسية إذ ذلك الإبلاغ هو المعول عليه بتلاقي الإيجاب والقبول وتمام العقد ومن ثم فالتأخير في الترسية مهما كان مداه لا يشكل إخلالاً من الإدارة بأي من التزاماتها التعاقدية بحسبان أن تلك الالتزامات لا تنشأ إلا بقيام العقد وهو الأمر الذي يحصل بالإبلاغ بالترسية كما أنه من المقرر أيضاً أنه ما دام المقاول لم يطلب استرداد خطاب الضمان أو سحب العطاء فإن العطاء المقدم منه يظل سارياً وقد جاء في خطاب سعادة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 2201/12 بتاريخ 14/1/1387هـ الموجه لسعادة أمين مدينة الرياض ما يلي: ” يظل عطاء المتعهد أو المقاول سارياً ملزماً له مادام لم يطلب استرداد خطاب الضمان أو سحب العطاء وأن عدم سريان خطاب الضمان لا يسقط بالتالي القوة الملزمة للعطاء ما لم يطلب المتعهد سحب عطائه قبل أن يرده قبول الجهة الإدارية.
2- إذا كان نظام المناقصات والمزايدات في المادة (43) منه قد أعطى الجهة صاحبة المناقصة في حالة عدم دفع صاحب العطاء المقبول للتأمين النهائي في الميعاد المحدد نظام صلاحيات يتسع مداها إلى حد سحب قبولها للترسية عليه والتنفيذ عليه بأي طريق فإنه لا يحق للمدعي الشكوى إن اختارت الإمارة المدعى عليها بديلاً عن ذلك مجرد إرجاء تسليم الموقع لحين سداده التأمين النهائي إذ إرجاء تسليم الموقع أخف وطأة بكثير مما يحق للإدارة اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المدعي لم يقم بسداد التأمين النهائي إلا بتاريخ 6/11/1394هـ فإن تسليم الموقع الحاصل في 17/11/1394هـ يكون قد تم بعد أيام قليلة من سداده التأمين النهائي ولا يكون ثمة تأخير من الإمارة المدعى عليها في تسليم الموقع.
3- الثابت أن المقاول قدم عطاءه قبل 1/3/1393هـ ومن ثم يستفيد من أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 1393هـ الخاص بالموافقة على تعويض مقاولي الأعمال الإنشائية ومتعهدي الإعاشة السعوديين نتيجة ارتفاع أسعار المواد إلا أن تطبيق أحكام ذلك القرار أمر خارج عن اختصاص ديوان المظالم إذ يقتضي قرار مجلس الوزراء سالف الذكر بصدور قرار التعويض من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني.
______________________________ __________
الوقائع
تتحصل الوقائع على ما تبين من الأوراق في أن إمارة منطقة …… طرحت مناقصة مبنى إمارة حائل وتقدم المقاول ……….. بعطائه عن هذه العملية في 12/10/1393هـ إبان اجتماع لجنة فتح المظاريف في ذلك التاريخ.
تمت ترسية المشروع على المقاول المذكور بتاريخ 21/3/94هـ بمبلغ إجمالي قدره 1049355 ريال وأن مدة تنفيذ العقد عشرون شهراً من تاريخ تسليم الموقع وقد تعهد المقاول في 29/3/1394هـ باستعداده لتنفيذ المشروع خلال 12 شهراً من تاريخ استلامه الموقع.
أبلغ المقاول بالترسية في 24/9/1394هـ بالخطاب رقم 1221/ 8 م الصادر من وكيل إمارة منطقة …….. مع تكليفه بذات الخطاب بمراجعة الإدارة المالية بالإمارة لإبرام العقد اللازم مصحوباً بضمان نهائي بنسبة 10% من قيمة العطاء ساري المفعول لمدة خمسة عشر شهراً ثم توقيع العقد بتاريخ 10/11/94هـ وثابت بالبند الرابع منه أنه أرفق به خطاب ضمان من البنك الأهلي بأبها بمبلغ 104935.50 ريال برقم 1454/94 في 6/11/1394هـ وهو ما يعادل 10% من القيمة الإجمالية للمقاولة.
تم تسليم الموقع إلى المقاول بتاريخ 17/11/1394هـ.
تقدم المقاول بشكوى برقية إلى المقام السامي في 13/5/1396هـ طلب فيها تعويضه عن ارتفاع أسعار مواد البناء وأجور النقل واليد العاملة عند تنفيذ المشروع الذي تقدم في 1393هـ بأسعاره في حين لم يبلغ بالترسية إلا في أواخر 1394هـ وبدأ في العمل به مع بداية 1395هـ.
أحال معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء الشكوى سالفة الذكر بكتابة رقم 3/ف/17848 في 27/7/1396هـ إلى ديوان المظالم وأُحيلت إلى الدائرة بشرح معالي رئيس الديوان المؤرخ 7/8/1396هـ.
انصرف دفاع المقاول إلى أن تقديمه العطاء والضمان الابتدائي كان بتاريخ 11/10/93 في حين تسلم الموقع بتاريخ 17/11/1394هـ أي بفارق زمني أكثر من عام وأن معظم الأسعار زادت خلال تلك الفترة بما لا يقل عن 300% وأورد مقارنة بين أسعار عام 1394هـ، 1396هـ كما قرر المقاول بمحضر تحقيق ديوان المظالم المؤرخ 26/3/1398هـ أن سبب عدم انسحابه بعد مرور سنة من تاريخ عطائه أنه اتصل بسكرتير المناقصات وأفهمه بعدم رغبته في توقيع العقد إلا أن الأخير أكد له أنه في حالة عدم توقيعه على العقد فسوف تصادر الإمارة الضمان الابتدائي وسوف تخطر جميع الجهات الحكومية بعدم قبوله في أية مناقصة حكومية مع اتخاذ العقوبات اللازمة مما اضطره لتوقيع العقد، كما قرر أن التسليم الابتدائي لم يتم حتى الآن نظراً لوجود خلاف بين الإمارة والأشغال على التسوية الأرضية وأضاف بجلسة المرافعة 3/5/1398هـ تاريخ تقديم الضمان النهائي هو 6/11/1394هـ.
يتحصل دفاع الإمارة المدعى عليها في أنه ليس ثمة خطأ أو تقصير من جانبها وأنه كان على المقاول المدعي إذا ما كان قد تبين ارتفاع الأسعار بعد تقديمه العطاء طلب زيادة أسعار العطاء أو الانسحاب من العملية وأن المقاول لم ينتهِ من إنجاز العملية أو تسليمها ابتدائياً إذ وفق آخر تقرير (رقم57) تاريخ 25/3/97هـ فإن النسبة المئوية للأعمال المنجزة إلى كامل الأعمال هي 65% فقط.
كما ورد كتاب الإمارة رقم 981/2/ج تاريخ 5/4/98هـ يفيد أنه لا يوجد أي خلاف بين الإمارة والأشغال العامة على تسوية الأرض وأرفق بهذا الكتاب إفادة سكرتير لجنة المناقصات المؤرخة 4/4/1398هـ وتفيد أن المدعي لم يتقدم لا شفاهة ولا كتابة بطلب الانسحاب قبل الترسية أو بعدها وأنه – أي سكرتير اللجنة – لم يتناقش مع المقاول في هذا الشأن ولم يصدر منه أي حديث له بخصوص مصادرة الضمان أو توقيع عقوبة ما عليه.
______________________________ __________
الأسباب
حيث أن أساس دعوى المقاول المدعي هو أنه تقدم بعطائه في 11/10/1393هـ وصحة تاريخ تقديم العطاء على ما تبين من اجتماع لجنة فتح المظاريف هو 12/10/1393هـ حيث تقدم المدعي إلى اللجنة بعطائه حال اجتماعها – في حين لم يسلم له الموقع إلا في 17/11/1394هـ وأن أسعار المواد واليد العاملة والنقل ارتفعت خلال تلك الفترة بما يعني أنه باشر تنفيذ المشروع في ظل أسعار تجاوزت تلك التي وضعها في اعتباره عند تقديمه العطاء.
وحيث أنه لا شك أن تأخير الإدارة في تسليم الموقع إلى المقاول يعد تقصيراً منها في التزاماتها تساءل عنه بمعنى أنه يكون للمقاول المتعاقد مع الإدارة الحق – إذا ما ثبت ذلك التأخير – في الرجوع عليها بالتعويض عما يكون قد لحقه من أضرار من جزاء ذلك. وهذا الحكم تقضي به القواعد العامة في المسؤولية التعاقدية إذ يفرض العقد لزاماً على الإدارة تسليم الموقع فور التعاقد أو على الأكثر خلال فترة معقولة، وهو يعد ما ردده قرار مجلس الوزراء رقم 818 الصادر في 17/5/1396هـ في مادته الأولى من أنه يقتصر النظر في طلبات التعويض المقدمة من المقاولين المتعاقدين مع جهات حكومية على الحالات التي يستند فيها المقاولون على حدوث تقصير من الجهة الحكومية ينتج عنه إلحاق خسارة أو ضرر بالمقاول وذلك على سبيل المثال لا الحصر مثل تأخير الجهات الحكومية في تسليم المواقع … إلخ.
وحيث أنه في مجال تطبيق ذلك الحكم يتعين التساؤل عما إذا كان تسليم الإمارة الموقع إلى المقاول المدعي في 17/11/1394هـ ينطوي على تأخير من جانبها في التسليم.
وحيث أنه من المقرر أن مجرد تقديم المقاول لعطائه لا ينشئ بذاتة أية رابطة تعاقدية بينه وبين الإمارة وإنما تنشأ تلك الرابطة بإبلاغ المقاول بالترسية إذ ذلك الإبلاغ هو المعول عليه بتلاقي الإيجاب والقبول وتمام العقد، ومن ثم فالتأخير في الترسية مهما كان مداه لا يشكل إخلالاً من الإدارة بأي من التزاماتها التعاقدية بحسبان أن تلك الالتزامات لا تنشأ إلا بقيام العقد وهو الأمر الذي يحصل بالإبلاغ بالترسية، كما أنه من المقرر أيضاً أنه ما دام المقاول لم يطلب استرداد خطاب الضمان أو سحب العطاء فإن العطاء المقدم منه يظل سارياً. وقد جاء في خطاب سعادة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 2201/12 تاريخ 14/1/1387 الموجه لسعادة أمين مدينة الرياض رداً على خطابه رقم 4381 في 5/11/1386هـ ما يلي:-
(يظل عطاء المتعهد أو المقاول سارياً ملزماً له ما دام لم يطلب استرداد خطاب الضمان أو سحب العطاء وأن عدم سريان خطاب الضمان لا يسقط بالتالي القوة الملزمة للعطاء ما لم يطلب المتعهد سحب عطائه قبل أن يرده قبول الجهة الإدارية)
وحيث أنه لما كان المدعي لم يقدم ما يفيد سحب عطائه ويجديه في هذا الصدد ما قرره بالتحقيقات. إذ علاوة على أن الانسحاب من العطاء لا يكون شفاهةً فقد نفى سكرتير لجنة المناقصات كل ما نسبه إليه المدعي فإن العطاء المقدم منه يكون سارياً ملزماً له.
وحيث أنه لما كان ذلك وكان المدعي قد أبلغ بالترسية بتاريخ 24/9/1394هـ وكانت الإمارة قد قامت بتسليمه الموقع في 17/11/94هـ وكانت الهيئة ترى أن المدة ما بين التاريخين مدة معقولة لتوفي الإدارة خلالها بالتزامها بتسليم الموقع فإنه لا يكون صحيحاً بالتالي ما نسبه المدعي للإمارة المدعى عليها من تأخير في تسليم الموقع.
وحيث أن الهيئة وإن كانت قد انتهت إلى أن الفترة من تاريخ الإبلاغ بالترسية إلى تاريخ تسليم الإمارة الموقع إلى المدعي فترة معقولة لتنفيذ الإمارة لهذا الالتزام إلا أنها تضيف مع ذلك أن الفترة التي قامت خلالها الإمارة بتسليم الموقع يتعين في واقع الأمر احتسابها بدءاً من 6/11/94هـ تاريخ سداد المقاول المدعي للتامين النهائي وليس اعتباراً من 24/9/1394هـ تاريخ إبلاغه بالترسية.
وحيث أن الهيئة تشير في بيان سند وجهة نظرها هذه إلى أن الخطاب رقم 2221/ 8م تاريخ 24/9/94هـ الصادر من الإمارة المدعى عليها والذي أبلغ المقاول بموجبه بالترسية تضمن تكليفه بمراجعة الإدارة المالية بالإمارة مصحوباً بضمان نهائي بنسبة 20% من قيمة العطاء ووجوب تقديم صاحب العطاء المقبول في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ اليوم التالي لإخطاره بخطاب مسجل تأميناً يوازي عشرة في المائة من القيمة التي رست عليه بها المناقصة أو أن يكمل التأمين المؤقت إلى هذا الحد أمر نصت عليه المادة (40) من نظام المناقصات والمزايدات كما نصت المادة (43) من النظام المذكور على الصلاحيات التي للجهة صاحبة المناقصة في حالة عدم دفع صاحب العطاء المقبول التأمين النهائي في الميعاد المحدد في المادة (40) ” مع تقرير المادة (43) حق تلك الجهة في منح صاحب العطاء مهلة إضافية لا تتجاوز خمسة أيام ” وذلك فيما قررته من أنه يكون لتلك الجهة الخيار بين سحب قبولها للعطاء ومصادرة التأمين المؤقت أو أن تشتري أو أن تنفذ على حساب صاحبه سواء بواسطة أحد أصحاب العطاءات التالية لعطائه أو بالممارسة أو بمناقصة عامة كل أو بعض الكمية أو العملية التي رست عليه وأن تخصم بدون إنذار أو أية إجراءات قضائية أية خسارة تلحقها من جراء ذلك من أية مبالغ تكون مستحقة له لأي سبب لدى الجهة نفسها أو لدى أية مبالغ تكون مستحقة له لأي سبب لدى الجهة نفسها أو لدى أية جهة حكومية أخرى وذلك دون إخلال بحق الجهة صاحبة المناقصة في المطالبة قضائياً بالتعويضات عما لحقها من خسارة وعما أصابها من أضرار، ومن ثم فإنه إذا كان نظام المناقصات والمزايدات قد أعطى الجهة صاحبة المناقصة في حالة عدم دفع صاحب العطاء المقبول للتأمين النهائي في الميعاد المحدد نظاماً صلاحيات يتسع مداها حد سحب قبولها للترسية عليه والتنفيذ عليه بأي طريق فإنه لا يحق للمدعي الشكوى أن اختارت الإمارة المدعى عليها بديلاً عن ذلك مجرد إرجاء تسليم الموقع لحين سدادة التامين النهائي إذ إرجاء تسليم الموقع أخف وطأة بكثير مما يحق للإدارة اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المدعي لم يقم بسداد التامين النهائي إلا بتاريخ 6/11/94هـ فإن تسليم الموقع الحاصل في 17/11/94هـ إنما يكون قد تم بعد أيام قليلة من سداده التأمين النهائى.
وحيث أنه لذلك وعلى أي حال من الأحوال لا يكون ثمة تأخير من الإمارة المدعى عليها في تسليم الموقع.
وحيث أنه لما كان ذلك وكان ما أشاره المدعي من خلاف قائم بين الإمارة والأشغال العامة على تسوية الأرض يعوق التسليم الابتدائي أمر نفته الإمارة المدعى عليها ولم يقدم المدعي دليلاً عليه فإن مطالبة المدعي الراهنة التي ترتكز على قرار مجلس الوزراء رقم 818 تكون واجبة الرفض.
وحيث أنه تبقى بعد ذلك الإشارة إلى أن الثابت أن المقاول قدم عطاءه قبل 1/3/93هـ ومن ثم يستفيد من أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 1394هـ الخاص بالموافقة على تعويض مقاولي الأعمال الإنشائية ومتعهدي الإعاشة السعودية نتيجة ارتفاع أسعار المواد إلا أن تطبيق أحكام ذلك القرار أمر خارج عن اختصاص ديوان المظالم إذ يقضي قرار مجلس الوزراء سالف الذكر بصدور قرار التعويض من معالي وزير المالية، والأوراق خلو مما يفيد رفض معاليه مطالبة للمدعي في هذا المعنى.
______________________________ __________
لذلك انتهى الديوان إلى :
عدم أحقية المقاول ………. فيما يطالب به إمارة منطقة …….. من تعويض
قرار رقم 29/1/1399هـ
القضية رقم 98/ ق لعام 1397هـ
أ – عقد إداري – قوته الملزمة التعاقد مع وزارة المواصلات على فتح مجرى ملاحي مؤقت وآخر رئيسي بالمواصفات المحددة في العقد ثم حلول المؤسسة العامة الموانئ محل وزارة المواصلات في إدارتها للموانئ- الحلول لا يسمح للشركة المتعاقدة التحلل من العقد القائم والمتقدم بعرض جديد للحصول على تكلفة المشروع مرتين وأضعاف القيمة المتعاقدة عليها – بيان ذلك.
ب – عقد إداري – غش المتعاقد – محاولة الشركة المتعاقدة إبرام عقد جديد لمدة ذات موضوع العقد الذي سبق أن أبرمته وزارة المواصلات وبزيادة عدة أضعاف في التكاليف مستغلة في ذلك إعادة تنظيم الموانئ وفصلها عن المواصلات وعدم علم المؤسسة بالعقد المذكور- هذه المحاولة تنطوي على مخادعة المؤسسة العامة للموانئ – استخلاص المخالفة من أدلة وقرائن متعددة ثابتة في الأوراق – تفصيل ذلك.
______________________________ __________
الوقائع
تتحصل وقائع هذه القضية – حسبما تبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 21 من ربيع الثاني 1396هـ الموافق 20 من إبريل 1976م أبرمت وزارة المواصلات مع شركة ……. عقداً لحفر مجرى ملاحي في شعب أبو سعده وورد في مقدمة هذا العقد أن الوزارة تعاقدت مع إحدى المؤسسات لتفريغ البضائع في ميناء جدة بواسطة بواخر ال. اس. تي، ومن مقتضى ذلك أن تقوم الوزارة بعمل مجرى ملاحي يسمح بمرور هذه البواخر، وأنه قد رُئي من ظروف التعاقد المشار إليه أن يفتح مجرى ملاحي مؤقت حتى يتم إنجاز المجرى الملاحي الرئيسي المطلوب وأن شركة بترولا تقدمت بعرض مؤرخ 11 إبريل سنة 1976م لتنفيذ هذه الأعمال، ووافق سعادة مدير عام الميناء على أن يعهد إليها بذلك. ثم نص هذا العقد في البند الثاني منه على التزام الشركة بفتح مجرى ملاحي مؤقت بالمواصفات المبينة في هذا العقد، وكذلك بفتح مجرى ملاحي رئيسي بعمق ستة أمتار على الأقل تحت منسوب البحر وبطول 750 متراً على الأقل وبعرض يبلغ على الأقل 75 متراً عند سطح البحر و45 متراً عند القاع وحدد البند الثالث من العقد موعد إنجاز هذه الأعمال تنص على تسليم المجرى المؤقت في تاريخ أقصاه 14 مايو 1976م وأما المجرى فيسلم خلال فترة أقصاها خمسون يوماً من تاريخ صدور التصريح للشركة من سلاح المهندسين الأمريكي بسحب الحفارة ” بترولا 29 ” لحفر الممرات … ونص العقد في بنده الرابع على تحديد قيمة الأعمال المتعاقد عليها بمبلغ 7800000 ريال.
وبعد أن أنجزت الشركة المجرى المؤقت وقبل أن تبدأ في تنفيذ المجرى الرئيسي وجه ممثل الشركة …. خطاباً بتاريخ 20 نوفمبر 1976م إلى معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ وأشار فيه إلى تبادلها الآراء حول المواضيع الهامة وأنه أعطى اهتماماً كبيراً لرغبة رئيس المؤسسة في استمرار العمل بدون انقطاع وبصورة مرضية في عمليات شركة ال. اس. تي. وأضاف ممثل الشركة في هذا الخطاب أن الطريقة الوحيدة لضمان هذا الاستمرار هي فتح قناة بعمق ستة أمتار وعرض 120 متراً عند السطح و10 متراً عند القاع وأنه سوف يتم تعميق هذه القناة فيما بعد لتصل إلى 15/9 متراً لكي تستخدم كمنفذ للطوارئ بواسطة القوات البحرية للملكية السعودية وهذا ما يبرر التكاليف لفتح هذه القناة.
وفي اليوم التالي 21 نوفمبر 1976م وجه ممثل الشركة المذكور خطاباً آخر إلى معالي رئيس المؤسسة استهله بعبارة (استجابة لرغبتكم في تقديم اقتراحنا عن التكلفة الكلية لفتح قناة ال. اس. تي. أرجو أن أفيدكم أن التكلفة الكلية ستكون 26775000 ريال.
ولما اتضح للمؤسسة سبق التزام الشركة بموجب عقدها مع وزارة المواصلات بفتح المجرى الرئيسي سالف الذكر أخطرتها بوجوب تنفيذ هذا العقد فاستجابت الشركة ووعدت ببدء التنفيذ ومن ثم أخطرت المؤسسة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بهذا الموضوع موضحة أن الشركة استغلت انفصال الموانئ عن المواصلات الواردة في عقدها فتقدمت بعرضها الجديد بفتح مجرى بذات المواصفات الواردة في عقدها من وزارة المواصلات وفي ذات المكان محاولة بذلك الحصول على التكلفة مرتين وبأضعاف القيمة المتعاقد عليها.
وقد رأى معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رفع الأمر إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد لتأليف لجنة خاصة برئاسة رئيس ديوان المظالم للتحقيق في القضية وقد وافق سموه على ذلك بالأمرين الكريمين سالفي الذكر.
وقد قامت هذه اللجنة باستيفاء أوراق الموضوع واستيضاح وجهة نظر المؤسسة كما ناقشت مدير عام الشركة وكذلك قدمت الشركة مستنداتها ومذكرة بدفاعها في هذا الشأن.
وبتحصل دفاع الشركة فيما يأتي:
- أن الخطابين الموجهين منها إلى المؤسسة في 20 و21 نوفمبر 1976م لا يتعلقان بتنفيذ المجرى الملاحي الرئيسي الذي تعاقدت عليه مع وزارة المواصلات وإنما يتضمنان عرضاً لإنشاء مجرى بمواصفات أخرى تزيد كثيراً عن مواصفات المجرى المتعاقد عليه مما لا يعقل معه هندسياً أو مادياً تنفيذه بذات التكاليف.
- إن مواصفات المجرى السابق التعاقد عليه حددت بمعرفة وزارة المواصلات ومهندسيها الاستشاريين في ضوء الاعتبارات العاجلة المتعلقة بمواجهة مشكلة التكدس في ميناء جدة غير أنه بعد توقيع العقد استبان للشركة أنه كان من الأفضل شق هذا المجرى على نحو أعمق وأعرض ليتسنى استخدامه كمدخل للطوارئ للقاعدة البحرية المجاورة وكذلك لتمر فيه وحدتان من السفن في ذات الوقت في حين لا يصلح المجرى المتعاقد عليه إلا بمرور سفينة واحدة وقد أوضح مسؤولو الشركة هذا الرأي للمسؤولين في وزارة المواصلات ثم بعد إنشاء المؤسسة العامة للموانئ تم التحدث مع رئيس المؤسسة في هذا الاقتراح أثناء زيارته لبعض مواقع العمل فطلب أن تتقدم إليه الشركة كتاباً بمقترحاتها في هذا الصدد وبناءً على ذلك تم إرسال الخطابين المذكورين غير أنه لما تبين للشركة عدم الاستجابة لاقتراحها قامت بتنفيذ المجرى بمواصفاته المحددة بالعقد.
- إن المبلغ الذي حددته في خطابها المؤرخ 21 نوفمبر 1976م يشمل المبلغ المتفق عليه في العقد المبرم مع وزارة المواصلات إذ أنها تقدمت بعرضها هذا قبل البدء في تنفيذ المجرى الرئيسي وأنها لم تحاول في أي صورة من الصور أن تتقاضى أية مبالغ تزيد على مستحقاتها في العقد المذكور.
وأوضحت الشركة أنها قامت بأعمال متعددة ونفذتها بصورة مرضية مما كان محل شكر وتقدير من سلطات ميناء جدة.
وقد ردت المؤسسة على دفاع الشركة بمذكرة مؤرخة 26/7/1398هـ تضمنت ما يأتي:
- أنه باستعراض مواصفات المجرى المتعاقد عليه والمواصفات التي اقترحتها الشركة في خطابها المذكور يتضح أن المواصفات واحدة بالنسبة إلى عمق المجرى وهو ستة أمتار وكذلك بالنسبة إلى طوله إذا أن الشركة ذكرت في اقتراحها أن طول المجرى 1000 متراً إلا أن المنطقة الصخرية التي بها الممر لا يزيد طولها على 750 متراً وهو الطول المحدد بالعقد وينحصر اختلاف المواصفات في عرض المجرى إذ يبلغ في اقتراح الشركة 120 متراً عند سطح البحر بدلاً من 75.20 متراً عند القاع بدلاً من 45 وتقدر تكاليف هذا الفارق في عرض القناة بمبلغ 3196050 ريالاً ومن ذلك يتضح أن الشركة أرادت بهذا الفارق الطفيف الذي لا يساوي شيئاً يذكر في المواصفات إيهام المسؤولين في المؤسسة أنها تتحدث عن مشروع جديد وتعمدت عدم الإشارة إلى المشروع الذي سبق أن تعاقدت عليه.
- أن ادعاء الشركة بأن تكاليف المشروع المتعاقد عليه ومقداره7800000 ريال تدخل ضمن تكاليف المشروع بالتعديلات المقترحة ومقدارها 26775000 ريال هو ادعاء مردود بأن الشركة حين قدمت عرضها هذا تجاهلت تماماً عقدها السابق ولم تشر إليه في أي خطاب من خطاباتها وما كان للمؤسسة أن تناقش هذا المشروع لو كانت تعلم بالعقد الذي أبرمته وزارة المواصلات.
- إنه لا صحة إطلاقاً لما تدعيه الشركة من أن خطابها المؤرخ 21 نوفمبر 1976م كان بناءً على طلب المؤسسة وإنما الحقيقة أنه مبنى على خطاب الشركة في اليوم السابق مباشرة أي في 20 نوفمبر 1976م.
هذا ومن ناحية أخرى تضمنت الأوراق صورة مذكرة مقدمة من المهندس …. إلى معالي رئيس المؤسسة في 29 أكتوبر 1976م أشار فيها إلى أنه لا يوجد أي حل لضمان استمرار عملية تفريغ السفن إلا بعمق ممر جديد تمر فيه البواخر. وأوصى بتكليف شركة …….. بهذه العملية وأشار إلى أن التكاليف تبلغ سبعة عشر مليون ريال.
وقد طلب معالي رئيس المؤسسة من المهندس …… الإفادة عما إذا كان المهندس …….. على علم بعقد وزارة المواصلات مع شركة …. وأنه إذا كان على علم بهذا تشكل لجنة للتحقيق معه فوراً فإذا ادعى عدم العلم يستفسر من معالي وزير المواصلات عن ذلك وقد أفاد معالي وزير المواصلات عن سؤاله عن ذلك أن الوزارة ليس لديها معلومات عن العقد المبرم مع …….. ولا عن الكيفية التي تم بموجبها إبرامه وأن الذي يعلمه معاليه أن هذا العقد أبرم من قبل إدارة ميناء جدة رأساً وبعد موافقة شفهية من معالي وزير المواصلات وقتئذ. ولا يبدو من الأوراق أن إجراءً أو تحقيقاً قد أُجري في هذا الموضوع بعد ذلك.
______________________________ __________
الأسباب
الثابت من مساق الوقائع المتقدمة أن شركة ………… تعاقدت مع وزارة المواصلات على فتح مجرى ملاحي مؤقت وآخر رئيسي بالمواصفات المحددة في العقد وذلك مقابل مبلغ مقداره 7800000 ريال وتبلغ تكاليف المجرى الرئيسي وحده من هذه القيمة مبلغ 4290000 ريال وأنها قد أنجزت المجرى المؤقت ولكنها وقبل أن تبدأ في العمل في فتح المجرى الرئيسي تقدمت بعرضها الذي ضمنته خطابيها المؤرخين 20 ،21 من نوفمبر 1976م.
ومن حيث أن المؤسسة العامة للموانئ تري أن الشركة قد استغلت انفصال الموانئ عن وزارة المواصلات وتقدمت بعرضها الجديد محاولة بذلك الحصول على تكلفة المشروع مرتين وبأضعاف القيمة المتعاقد عليها في حين تدفع الشركة هذا الاتهام بأن خطابيها المذكورين كانا بناءً على مفاوضات سابقة مع معالي رئيس المؤسسة وأنها قصدت بهما تعديل مواصفات العقد السابق.
ومن حيث أن الواضح من خطاب الشركة المؤرخ 20 نوفمبر 1976م أنه كان هناك فعلاً تبادل آراء بين الشركة ومعالي رئيس المؤسسة حول بعض الموضوعات ومن بينهما رغبة المؤسسة في استمرار العمل بدون انقطاع وبصورة مرضية في تفريغ بواخر ال. اس. تي. وأنه بناءً على هذه المناقشات أرسلت الشركة خطابها المذكور الذي ضمنته اقتراحها بأن الطريقة الوحيدة لضمان هذا الاستمرار هي فتح قناة … إلخ، ثم اتبعت ذلك خطابها الآخر في اليوم التالي والذي ضمنته تكاليف المشروع.
والواضح دون ريب من صيغة خطاب 20 نوفمبر أن الشركة لا تتعرض فيه لتعديل مواصفات عقد سابق وإنما هي تقترح فتح قناة لا تعديل قناة متعاقد عليها والمؤكد أنها استبانت من مناقشات المسؤولين في المؤسسة أنهم لا يعملون بالعقد السابق إبرامه مع وزارة المواصلات فاستغلت هذه الفرصة للحصول على أضعاف القيمة المتعاقد عليها، ويؤدي إلى هذه النتيجة ما يأتي:
أولاً- أن اقتراح الشركة يتعلق بفتح قناة كما سبق ذكره ومفهوم ذلك أنها تعرض مشروعاً جديداً تراه هو الطريقة الوحيدة لضمان استمرار تفريغ البضائع من ميناء جدة وأنها لو قصدت مجرد تعديل مواصفات العقد لكان من البديهي أن تشير إليه وتعرض ما تراه من تعديل لهذه المواصفات ولكنها تعرضت لمشروع جديد وذهبت تعدد مزاياه مما يقطع بأن العقد السابق لم يكن محلاً لحديث مع المسؤولين في المؤسسة وأن الخطاب لا ينطوي على اقتراح بالتعديل فيه.
ثانياً- أن الفارق بين التكاليف التي حددتها الشركة في خطابها ومقداره 26775000 ريال وبين تكاليف المجرى الرئيسي المتعاقد عليه ومقدارها 4290000 ريال هو فارق جسيم لا يتناسب مع فارق المواصفات والذي يبلغ فقط 3196050 ريالاً… ولا شك أن الشركة لو كانت قد تفاهمت من قبل مع المؤسسة على تعديل مواصفات المجرى وأن خطابها كان خاصاً فقط بهذا التعديل – لو كان ذلك لما كان من المقصود أن تقفز تكاليف التعديل إلى هذا الحد بل لما جرأت على أن تعرض هذا المبلغ وهي تعلم أنه لابد من مقارنته بالعقد السابق خاصة إذا ما روعي أنه لم يكن قد مضى على إبرام هذا العقد سوى سبعة شهور مما لا يتصور معه تبرير لهذا الفرق الكبير ولكنها حاولت الإيهام بأن الأمر يتعلق بمشروع جديد ومن ثم حددت تكاليفه على النحو الذي راق لها مطمئنة إلى أنه لن تجرى مقارنة مع العقد الذي أغفلت ذكره.
ثالثاً- أن ما ذكرته الشركة من أنها سبق أن تفاوضت مع رئيس المؤسسة حول تعديل مواصفات العقد هو زعم مردود ففضلاً عن كونها لم تثبت ذلك وأن رئيس المؤسسة نفى حصوله فإن الواضح من مذكرة المؤسسة أنها لم تكن تعلم أصلاً بوجود العقد المذكور كما أن هذا الدفاع من الشركة يتعارض مع مضمون خطابيها سالفي الذكر.
رابعاً- أن الشركة بمجرد أن أخطرتها المؤسسة بالتزامها بفتح المجرى طبقاً لعقدها مع الوزارة سارعت إلى التنفيذ دون أن تناقش تعديل المواصفات ولو أن خطابيها كانا يتعلقان بذلك لكان من البديهي أن تتساءل عن موقف المؤسسة من اقتراح التعديل ولكنها قد هدفت بها إلى إبرام عقد جديد فقد بادرت إلى تنفيذ العقد السابق حالما تبين لها اكتشاف الموضوع.
ولذلك ترى هذه اللجنة أنه ثابت في حق الشركة أنها عمدت إلى مخادعة المؤسسة العامة للموانئ وحاولت إبرام عقد جديد بذات موضوع العقد الذي سبق أن أبرمته وزارة المواصلات وبزيادة عدة أضعاف في التكاليف مستغلة في ذلك إعادة تنظيم الموانئ وفصلها عن المواصلات، وعدم علم المؤسسة بالعقد المذكور.
______________________________ __________
لذلك انتهى الديوان إلى :
1- ثبوت الاتهام سالف الذكر في جانب شركة ……
2– أن تستكمل المؤسسة العامة للموانئ التحقيق في موقف المهندس ………
قرار رقم /4/1397هـ
القضية رقم 86/1/ ق لعام 1393هـ
أ- عقد إداري – تفسيره – وجوب الاعتداد بالإرادة المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعني الحرفي للألفاظ مع الاستهداء بطبيعة التعامل وما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للصرف الجاري في المعاملات – بيان ذلك.
ب- عقد إداري- علاوة تحويل العملة – جواز الاتفاق على زيادة الثمن بما يوازي قيمة علاوة تحويل العملة – بيان ذلك.
- أن الأصل في تفسير العقود الإدارية أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين أما إذا كانت غير واضحة فقد لزم تقصي الإرادة المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعني الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وما ينبغي أن يتوفر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات والمقصود بوضوح العبارة هو وضوح الإرادة فقد تكون العبارة في ذاتها واضحة لكن الظروف تدل على أن المتعاقدين أساءوا استعمال التعبير الواضح فقصدا معناً وعبرا عنه بلفظ لا يستقيم معه هذا المعني بل هو واضح في معني آخر ففي هذه الحالة لا يؤخذ بالمعنى الواضح للفظ بل يجب أن يعدل عنه إلى المعني الذي قصد إليه المتعاقدان دون أن يوصي ذلك بالمسخ والتشويه فالعبرة في تفسير العقود بالتعرف على الإرادة المشتركة للمتعاقدين عن طريق معايير موضوعية تمكن من الكشف عنها.
2– من المقرر أنه ليس ثمة خطر في مواد النظام على أن ينطوي الثمن في العقود الإدارية على فروق علاوة على زيادة ال
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mohamoon.banouta.net
 
من أحكام ديوان المظالم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نظام ديوان المظالم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون السعودى :: ديوان المظالم :: قضايا ديوان المظالم-
انتقل الى: